في الإسلام، الغيبة هي من الكبائر التي نهى الله عنها في القرآن الكريم. إذا اغتاب شخص آخر، فإن التوبة النصوح هي الخطوة الأولى. ومع ذلك، لا يكفي التصدق عن المغتابين ككفارة للغيبة. وفقًا لابن القيم رحمه الله، فإن الغيبة ليست من الحقوق المالية، بل من الحقوق الأدبية. لذلك، يكفي في التوبة منها الاستغفار للمغتاب وذكر محاسنه في المواطن التي اغتابه فيها.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكد على أن الحقوق التي تجب على الإنسان لغيره نوعان: حقوق مالية وحقوق عرضية. أما الحقوق المالية، فلا بد من ردها إلى أصحابها مهما كان الأمر. أما الحقوق العرضية، مثل الغيبة والسب، فلابد من استحلال صاحبها إذا علم أن هذا صدر منه. إذا لم يعلم المغتاب، يكفي أن يستغفر له ويذكر محاسنه في المجالس التي اغتابه فيها.
التصدق عن المغتابين لا يعتبر كفارة للغيبة. التوبة الصادقة تمحو الذنب كأنه لم يكن، ولا يأخذ المظلوم من حسنات من ظلمه. إذا اغتاب شخص والديه أو أحدهما أو ذكرهما بسوء، فإن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، يلزمها التوبة النصوح وطلب العفو والمسامحة منهما والاجتهاد في برهما. لا يحتاج الولد مع ذلك أن يتصدق عنهما بنية الكفارة عن الغيبة.
التصدق بمال عن النفس أمر حسن ومن أسباب تكفير الذنوب، وهو من مكملات التوبة. ينبغي لمن أذنب أن يتوب إلى الله ومع التوبة يتصدق بشيء من ماله.