عند وفاة شخص وتركه تركة تتضمن عقارات وسيارات وأموال، يجب أولاً حصر هذه التركة بدقة. ثم يتم توزيعها على الورثة وفق نصيبهم الشرعي من الميراث.
في حالة وجود زوجة وثمانية ذكور وخمس إناث من بين الورثة، يكون التوزيع كما يلي:
- الزوجة تحصل على ثمن التركة، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث (الأبناء). كما جاء في القرآن الكريم: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" (النساء: 12).
- الباقي من التركة يوزع على الأولاد الذكور والإناث، حيث يحصل الذكر على ضعف ما تحصل عليه الأنثى. كما ذكر الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء: 11).
أما بالنسبة لما دفعه أحد الورثة من قيمة السيارة، فإن نيته في الدفع مهمة. إذا كان نيته التبرع، فإن السيارة تعتبر ملكاً للأب وتدخل في تركته، وتوزع على الورثة مع بقية التركة. أما إذا لم يكن نيته التبرع، فإن السيارة تبقى ملكاً لذلك الدافع ولا تدخل في التركة.
نوصيكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم لضمان توزيع التركة بشكل صحيح وفق الشريعة الإسلامية. والله أعلم.