لا حرج في بيع الأحذية أو الملابس، سواء كان المشتري مؤمناً أو كافراً، طائعا أو عاصياً، طالما أن هذه الأحذية أو الملابس لا تباع لأجل المعصية وليست خاصة بها. بيع الملابس الممنوع يشمل الملابس التي تخالف هدي الشرع أو تلبس لأجل المعصية، مثل ملابس المتبرجات أو الملابس الخاصة بالكفار أو التي عليها صليب ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك من الملابس، فلا يحرم بيعها، حتى وإن كان المشتري كافراً أو عاصياً يعصي الله وهو يرتديها.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "خلق لنا سبحانه هذه الأشياء التي بين أيدينا نستمتع بها من الملابس والمساكن والمراكب والمآكل والمشارب وغير ذلك، لا لنشغل بها عن طاعة الله، ولكن لنستعين بها على طاعة الله وتقواه".
لذلك، لا يأثم من يبيع الأحذية لمن يستخدمها وقد يذهب بها إلى أماكن محرمة، طالما أن الأحذية ليست مخصصة للمعصية. والله أعلم.