في الإسلام، يُعتبر المؤجل من الصداق (المهر) دينًا في ذمة الزوج، يجب سداده عند أجله كسائر الديون. وفقًا للفتوى، إذا استطاع الزوج دفع مؤخر الصداق قبل موعده المحدد في عقد الزواج، فذلك خير وبرّ، حيث يبرئ الذمة ويحفظ الحقوق.
لا يلزم تغيير المبلغ المدفوع من مؤجل إلى معجل في عقد الزواج عند دفع المؤجل قبل موعده، إلا إذا كان ذلك متيسرا. فمثل هذا الدفع لا علاقة له أصلا بعقد النكاح أو بصحة وثيقته، وإنما هو ضمان للحقوق وتوثيق لها. يكفي أن يثبت الزوجان، بأي وثيقة تثبت ذلك، أن الزوجة قد استلمت ما تبقى لها من الصداق، لئلا يحدث نزاع آخر عند حلول موعد المؤجل من الصداق.
إذا لم يحدد وقت محدد لدفع المؤجل من الصداق في عقد الزواج، فالمرأة تستحق المطالبة به عند الفرقة بطلاق أو نحوه، أو عند موت أحد الزوجين. إذا مات الزوج أولا، فلورثتها أن يأخذوا نصيبهم في مؤخر الصداق، كغيره من أموالها، ويوزع عليهم بحسب نصيبهم في الميراث، بمن فيهم الزوج.
في الختام، دفع المؤجل من الصداق قبل موعده المحدد هو أمر مستحب لتحقيق البرء من الذمة وضمان الحقوق. لا يلزم تغيير الوثيقة إلا إذا كان ذلك متيسرا، ويكفي إثبات الدفع بأي وثيقة تثبت ذلك.