لا حرج في العمولة التي تأخذها الشركة مقابل توفير الموظفين المطلوبين، حيث تعتبر هذه العمولة من باب الإجارة أو الجعالة على عمل الوساطة الذي تقوم به الوكالة بين الموظف والعمل الذي يحتاجه. ومع ذلك، يشترط لذلك أن يكون العمل قائمًا على وجه النصيحة والصدق والأمانة.
وقد أجاز علماء اللجنة الدائمة أخذ هذه العمولة، بشرط أن يكون العمل كما ذكر. كما أجاز الشيخ ابن باز أخذ أجرة مقابل البحث عن محل أو شقة لمستأجر، بشرط أن يكون العمل على سبيل الأمانة والصدق.
لذلك، يمكن للموظفين في الوكالة تقاضي رواتبهم من هذه العمولة، طالما أن عملهم قائم على الأمانة والصدق، ولا يوجد خيانة أو خديعة.