يجوز بيع وشراء الذهب والفضة بالتقسيط بشرط أن يكون البيع نقدًا، أي أن يتم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد. هذا ما أكدته هيئة الفتوى في المملكة العربية السعودية، حيث ذكرت أن "بيع الذهب والفضة بالتقسيط جائز إذا كان البيع نقدًا، أي أن يتم تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد".
يُعتبر هذا الحكم مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل". هذا الحديث يشير إلى أهمية التساوي في الوزن عند بيع الذهب والفضة.
لذلك، إذا تم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط مع تسليم الثمن كاملاً عند إبرام العقد، فإن هذا البيع يكون جائزًا وفقًا للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، إذا تم تأجيل تسليم الثمن، فإن البيع يصبح غير جائز لأن ذلك يتعارض مع مبدأ التساوي في الوزن.
المراجع:
- مجموعة الفتاوى الشرعية، الجزء 12، ص 103.
- صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل.