يستفاد التحريم من صيغ كثيرة مستعملة للدلالة عليه في نصوص الشرع، ومنها:
1ـ لفظ (التحريم) الصريح، كقوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه) [رواه مسلم].
2ـ نفي الحل، كقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) [متفق عليه].
3ـ صيغة النهي،وهي أنوع:
[1] لفظ(النهي)الصريح، كقوله تعالى:{وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} [النحل:وقول النبي لعلي وقد وهبه خادما:(لا تضربه، فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا)رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن،ويلحق به قول الصحابي: (نهى رسول عن كذا).
[2]صيغة(زجر)كحديث جابر في ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عن ذلك.أخرجه مسلم.
[3]صيغة الأمر بالانتهاء،كقول الله للنصارى:{ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم}،وقول النبي:(يأتي الشيطان أحدكم فيقول:من خلق كذا،من خلق كذا؟حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه، فليستعذ بالله ولينته)متفق عليه.
[4] صيغة الفعل المضارع المقترن بـ (لا) الناهية، كقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع بعضكم على بيع بعض) [متفق عليه].
[5] صيغة (لا ينبغي)، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحرير: ((لا ينبغي هذا للمتقين)) [متفق عليه].