حدّد الرسول محمد ﷺ نصاب زكاة المحاصيل الزراعية بـ "خمسة أوسق"، حيث يساوي الوسق ستون صاعًا. والصاع حسب السنة المطهرة يعادل أربع حفنات يدٍ ممتلئتين ومعتدلتين، وكل حفنة منها تعادل المد، أي حوالي 120 مثقالًا. وبالتالي، فإن النصاب الكامل للمحاصيل مثل التمر والعنب وحبوب القمح والشعير والذرة وغيرها يُساوي ثلاثةِ مائةِ صاع بالنظام القديم، والذي يمكن تحويله إلى الوزن الحديث ليصبح نحو 612 كيلوجرامًا لكل نوع من أنواع تلك المحاصيل.
أما بالنسبة لحكم الزكاة بناءً على طرق الري المختلفة، فقد قسم الفقهاء الأمر إلى حالتين رئيسيتين: أولاً، إذا كانت التربة تمتص الماء بشكل طبيعي عبر الأمطار الطبيعية والنواعير، يجب دفع عشرة بالمائة من إنتاج هذا النوع من الأرض الزراعية؛ ثانيًا، عندما يتم ري المحاصيل باستخدام آلات معينة أو أنظمة سقاية أخرى غير مرتبطة بالأمطار الطبيعية، يكون القدر المستحق أقل قليلاً وأكثر عدلاً -حيث يصير ربع عشر الإنتاج مما يعني خمسين بالمئة فقط من الزكوة الأصلية وهي ٥٪-. وهذا ينطبق أيضا على محصول التمور إذ تتبع نفس قواعد الاستقطاع سواء وقع سقيه بطرق التقليدية أم الحديثة. وقد أكد فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حكم هذه المسألة في كتابه 'فتاوى نور على الدرب'.