هل يجوز للمرأة أو المسن الطواف والسعي ببطء؟

التعليقات · 0 مشاهدات

الحمد لله، يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وتسن الهرولة في السعي بين العلمين، وهما سنتان في حق الرجل فقط. أما المرأة والمسن، فإذا كان م

الحمد لله، يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وتسن الهرولة في السعي بين العلمين، وهما سنتان في حق الرجل فقط. أما المرأة والمسن، فإذا كان معهما شخص خشي ضياعهما، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة. هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله، حيث قال: "وطواف النساء وسعيهن مشي كله".

وعند سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الموضوع، أجاب بأن المرأة لا تهرول في الطواف ولا في السعي، وأن الأصل في السعي هو المشي. ومع ذلك، إذا كان المسن أو المرأة لا تستطيع المشي بشكل معتاد، فإنه يجوز لها أن تمشي ببطء على قدر استطاعتها. وفي حالة وجود مشقة، يمكن للمسلم أن يطوف راكباً.

لذلك، إذا كان لديك امرأة أو مسن معك أثناء الطواف أو السعي، فمن الأفضل أن تمشي معهما ببطء وتترك الرمل والهرولة. والله أعلم.

التعليقات