أبرز ملامح #نظامالمعاملاتالمدنية الصادر بموجب قرار #مجلسالوزراء رقم (٨٢٠) في ١٤٤٤/١١/٢٤ هـ المصادق عليه بموجب #المرسومالملكي رقم (م/١٩١) في ١٤٤٤/١١/٢٩ هـ متضمناً (٧٢١) مادة والتي تهدف الى:
١.تعزيز استقرار التعاملات
٢.توسيع الحرية التعاقدية
٣.حماية #الملكية_الفكرية
القواعد التي رسخها #النظام:
- الأصل في العقود الصحة.
- لا تعسف في استعمال الحق.
- موازنة المصالح في الظروف الطارئة.
- أحكام رفض الوفاء بالالتزامات.
- التعويض عن الضرر المعنوي.
- مبدأ التقادم المسقط للدعوى.
- تنظيم أحكام حق الارتفاق.
جاء في ديباجة النظام تعديل الفقرة (٣) من المادة (١٦) من #نظامالمحاكمالتجارية لتكون
كالتالي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
تسري أحكام هذا النظام بأثر رجعي على جميع الوقائع قبل نفاذه، استثناءً من ذلك:
١.وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة يخالف أحكام هذا النظام مع تمسك أحد الأطراف به.
- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بالنظام.
تطبق المصادر التشريعية حسب الترتيب التالي:
١-نصوص النظام على جميع المسائل المتناولة لفظاً وفحوى.
٢-القواعد الكلية الواردة في الاحكام الختامية
٣- الأحكام الاكثر ملاءمة للنظام المستمدة من الشريعة الإسلامية.
*لا يخل تطبيق نصوص النظام بالنصوص النظامية الخاصة.