هل يجوز صرف زكاة المال على اليتيم الذي في حجر الأسرة؟

التعليقات · 1 مشاهدات

إذا كان اليتيم الذي تعتنق به أسرتك ليس لديه مال أو من يقوم بكفايته، فإنه يجوز لكم إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه يعتبر من الفقراء، كما قال الله تعالى في القرآ

إذا كان اليتيم الذي تعتنق به أسرتك ليس لديه مال أو من يقوم بكفايته، فإنه يجوز لكم إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه يعتبر من الفقراء، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين..." (التوبة: 60). والقاعدة الشرعية تقول: "كل من لا تلزمك نفقته يجوز دفع الزكاة إليه". وفي هذه الحالة، اليتيم لا تلزمكم نفقته، وبالتالي يجوز دفع الزكاة إليه.

وقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنفاق على زوجها والأيتام في حجرها من الصدقة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة".

وبناءً على ذلك، إذا كان اليتيم الذي في حجر أسرتك فقيرًا ولا يوجد من يقوم بكفايته، فإنه يجوز لكم إعطاؤه من الزكاة لشراء الملابس والأطعمة وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

والله أعلم.

التعليقات