تمت الموافقة على فرض زكاة الذهب والفضة بنسبة 2.5٪ وفقًا للسنة الصحيحة لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه-. وقد ورد تأكيد هذه النسبة أيضًا في العديد من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرته كتب الحديث مثل "الصحيحين". ويتفق جميع الفقهاء على أنه يجب دفع ربع العشر (أي 2.5٪) من الذهب أو الفضة أو العملات الورقية أو عروض التجارة التي بلغت نصف اثنين وعشرين دينارا أو أكثر ولم تنته حولتها بعد سنة واحدة.
وتعود بداية فرض الزكاة إلى فترة وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. ومع ذلك، فقد تم تحديده للمرة الأولى بشكل تفصيلي خلال العام الثاني لهجرة المسلمين إلى المدينة المنورة حيث حددت آنذاك المقادير المناسبة لأنصاب مختلف أنواع الأموال الواجب عليها أداء الزكاة وشرائط استحقاقها مع بيان المستحقين لهذه الحقوق. ويؤكد علماء الدين الإسلامي أنه رغم التحديد التفصيلي للأحكام الكاملة لها خلال تلك الفترة إلا أنها كانت معروفة لدى المؤمنين منذ وقت سابق لذلك.
وبهذه الطريقة يمكن التأكيد بكل يقين أن ضرورة تقديم مقدار معين يتم تساويه بربع عشرة من مجموع موجودات الشخص (2,5%) سواء كانت عبارة عن نقود ذهبية أو فضية بالإضافة لعناصر أخرى كمبالغ حساباته البنكية والعائدات التجارية تطابق تعليمات الرسالة المحمدية والتي تعد أساس الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقوانين المالية والإقتصادية المرتبطة بها.