المفطرات سبعة أنواع:
الأول: الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما.
فمتى جامع الصائم بطل بصومه فرضا كان أو نفلا.
ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي:
١-عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد
٢-فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين
٣-فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات.
الثاني: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»رواه البخاري.
فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلايفطر لحديث عائشة:«أن النبي ﷺكان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه» لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته فإن التقبيل يحرم حينئذ سدا للذريعةوصونا لصيامه
وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم.
وأما التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»، متفق عليه.