الحمد لله، عند النظر في مسألة استخدام بطاقة ماستر كارد الخير الفرسان من سامبا، هناك عدة جوانب مهمة يجب مراعاتها وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، يُعتبر التعامل باستخدام هذا النوع من البطاقات مباحاً بشرط خلوّه من بعض المحاذير الرئيسية التي قد تُلبِّد صفاء الصفقة المالية.
هذه المحاذير تشمل:
1. اشتراط فوائد (ربا).
2. فرض رسوم إضافية غير معقولة لإصدار البطاقة بدون تغطية نقدية.
3. تحصيل نسب عالية مقابل عمليات السحب عندما تكون البطاقة غير مغطاة؛ حيث يكون الحصول على أجور معقولة فقط جائزاً، كل ما زاد يعد رباً.
4. إجراء مشتريات مثل الذهب والفضة والعملات المعدنية عبر البطاقة الغير مغطاة. لقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأن هذا الأمر.
بعد الاطلاع على موقع البنك المعني، وجدت أنه ينتهك العديد من هذه القواعد. حيث يقوم البنك بفرض عقوبات تأخير متغيرة تتراوح بين ١٠٠ ريال إلى ٤٥٠ ريالا بناءً على قيمة الديون المستحقة، بالإضافة إلى تطبيق ما يعرف بـ"هامش الربح" عند عدم تسديد كامل المبلغ مستحق في موعده - وبالتالي فإن جميع تلك العقوبات تعتبر ربا محرماً بالإجماع الشرعي.
في هذا السياق، لا يجوز توقيع اتفاقيات تحتوي على شرط غرامات التأخير حتى لو كانت نيّات الشخص الطيبة تقوده للسداد ضمن الموعد الزمني؛ لأن الاتفاق نفسه يدعم وينشئ حالة من الربا المُحرَّمة شرعاً.
وقد أكّد علماء بارزون مثل الدكتور محمد العصيمي حرمة الاحتفاظ بإيداعات البنوك التقليدية ذات الفوائض المرتفعة وحرمة قبول مكافأتٍ متنوعة تقدمها البنوك الربوية كنظام تربح خاص بها على أساس حجم وصافي حساباتها المتحركة وغير المقيدة بفترة زمنية محددة بدءاً من اليوم الذي يتم فيه فتح حساب جديد وانتهاءً باستلام صاحب الحساب لأصول مُودَعَاته حين طلبه لها لاحقاُ. وكذلك تعدُّ بطاقات الإئتمان الخاصة ببناء الكيان المصرفي العام -بغض النظر عمَّا تسمى به-"إسلامياً"، مصدراً آخر لرؤوس الأموال التجارية المحظورة أيضاً بموجب الأحكام الإسلامية العامة الناظمة للأعمال الاقتصادية المصرفية والعقود المصرفية المختلفة بما فيها العقود المدونة برعاية ودعم مؤسسات مؤسسة تجارة العملات والتجزئة الخدمية لفئات العملاء الأفراد نظرًا لاعتماد صفقاتها التجارية العامة والصافية بشكل أساسي وقانوني على نظام ابتكار صناديق الاستثمار المؤقتة طويلة المدى عبر آلية السحب والاستبدال الإلكتروني والحساب المفتوح والعرض أمام الجمهور الواسع تحت اسم "المنتجات الاستثمارية".
وخلاصة القول إنه وفقًا لهذه الثوابت القانونية والفقهية الجامعة للعقل والأثر التاريخي للتراث الإسلامي الأصيل فان البطاقات الائتمانية مزودة برأس مال مشترك ملكيته تعود ملكيته لبنك الإنماء السعودي تخضع بالتأكيد للقوانين الدولية المنظمة لسير عمل المؤسسات التشغيلية العالمية باعتبارها جزء حيوي ومتكامل من شبكة التجارة العالمية الحديثة ولكن سيقع أغلب المحتاطين بالنظر الى تفاصيل أحكام الشريعة الاسلامية فى ظِلِ حرمانية وضعه موقف قانوني ملتزم بتعاليم ديننا الإسلامي الخالص خاصة وان القرار النهائي يرتكز اساسا حول مدى موافقة او مخالفة طريقة التسليف والإقراض داخل نطاق تلك المفاهيم القانونية لشروط وأنظمة مصرفية تنظم أعمال المجتمع الدولي وذلك طبعا بلاشك يشكل تحديدا رئيسيا وفارقا جذريا فيما يتعلق بصحة أو فساد الوضع الحالي لطريقة إدارة ومعايير منح وشروط التفاوضات الحدود القصوى للاست