بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
هذه السلسة خاصة بالرجال
قال رسول الله ﷺ : «إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها... والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى
والراجح: أنّه يجب على الزوج أن يعفّ زوجته بقدر طاقته وحاجتها .
وقد ذكر أهل العلم أنّه يكره للرجل أن ينزع من جماع امرأته قبل أن تقضي شهوتها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: "ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع؛ لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله............. فإن فرغ قبلها ...
كره له النزع حتى تفرغ؛ لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها». ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها." المغني لابن قدامة (7/ 300) باختصار.
وذهب بعض العلماء إلى تحريم نزع الرجل قبل فراغ المرأة من قضاء شهوتها، قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- : "قوله: «والنزع قبل فراغها» أي: يكره ـ أيضا ـ أن ينزع قبل فراغها لحديث: «إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها»، والنزع معناه: أن ينهي الإنسان جماعه ...