هل يجب عليّ صيام الأيام التي أفطرتها زوجتي المتوفاة؟

التعليقات · 0 مشاهدات

إذا توفيت زوجتك رحمها الله وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، ولم تقضها قبل وفاتها، فإن عليك أولاً أن تصوم القضاء الذي

إذا توفيت زوجتك رحمها الله وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، ولم تقضها قبل وفاتها، فإن عليك أولاً أن تصوم القضاء الذي عليك، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك. هذا بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه". والولي هنا هو القريب، وأنت مثله.

لذلك، يجب عليك أولاً أن تصوم القضاء الذي عليك، ثم يمكنك صيام الأيام السبعة التي أفطرتها زوجتك. هذا الحكم مستند إلى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي تؤكد على أهمية صيام القضاء أولاً ثم صيام الأيام التي على الميت.

التعليقات