وفقًا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يبدأ حول أجرة العقار من العقد، وليس من قبض الأجرة. هذا يعني أن الحول يبدأ من تاريخ توقيع العقد، بغض النظر عن وقت استلام الأجرة.
وقد أكدت هذه الفتوى على أن المالك يستحق الأجرة بمجرد توقيع العقد، حتى لو لم يتم استلامها فعليًا. لذلك، فإن حساب الحول للزكاة يبدأ من هذا التاريخ.
هذه الفتوى مستندة إلى آراء علماء اللجنة الدائمة، بما في ذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله بن غديان. كما أنها تتوافق مع فتاوى أخرى لعلماء آخرين، مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
وبالتالي، فإن حول أجرة العقار يبدأ من العقد، وليس من قبض الأجرة.