هل يجوز للراضع من زوجة خاله الزواج من أخواتها؟

التعليقات · 0 مشاهدات

إذا رضعت من زوجة خالك مع إحدى بناتها، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال. وذلك لأنك

إذا رضعت من زوجة خالك مع إحدى بناتها، فأصبحت شقيقاً لهذه البنت من الرضاعة، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج من أخواتها الأخريات بأي حال من الأحوال. وذلك لأنك صرت ولداً لهن من الرضاعة، وأخاً لأولادهن جميعاً، وبالتالي فإن نكاحهن محرم عليك. أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك، فلا بأس عليهم أن يتزوجوا من بنات خالك إذا لم يكن بينهم وبين هؤلاء البنات رضاع.

هذا الحكم مستند إلى قول الله تعالى في سورة النساء: "وأخواتكم من الرضاعة"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". والقدر المحرم في الرضاع هو خمس رضعات، كما هو مذكور في الحديث النبوي الشريف.

لذلك، فإن التحريم يقتصر عليك أنت، الراضع من زوجة خالك، أما إخوتك فلا حرج عليهم في الزواج من بنات خالك إذا لم يكن بينهم رضاع.

التعليقات