إذا قلت كناية عن الطلاق وشككت في نيتك، فلا تقلق! وفقًا للشريعة الإسلامية، الطلاق نوعان: صريح وكناية. الطلاق الصريح هو لفظ الطلاق نفسه أو أي تصرف منه، مثل "طالق" أو "طلقتك". أما الطلاق الكنائي، فهو عبارات مثل "الحقي بأهلك" أو "لا أريدك"، والتي لا تقع إلا مع وجود نية الطلاق أو قرينة مثل الغضب أو الخصومة أو سؤال الزوجة للطلاق.
في حالتك، حيث تشك في نيتك، لا يقع الطلاق عليك؛ لأن الأصل هو عدم الطلاق. هذا الحكم مستمد من مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. حتى لو كنت موسوسًا أو تعاني من مشكلة النسيان والوسواس، فلا تقلق، فالشخص الذي يشك في طلاقه لا يلزمه حكمه.
بالإضافة إلى ذلك، من ابتلي بالوسوسة في أقواله أو اعتقاداته لم يؤاخذ بشيء من ذلك في الطلاق وغيره. لذلك، إذا كنت تشك في أنك طلق زوجتك أو ظننت أن كلامًا معينًا سيؤدي إلى الطلاق، فلا تقلق، فإنها لا تطلق.
في النهاية، نوصيك بالإعراض عن هذه الوساوس وعدم الاسترسال معها مرة أخرى. نسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك السوء.