من القواعد الفقهية التي ذكرها الفقهاء: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ما أدى إلى الحرام فهو حرام ال

من القواعد الفقهية التي ذكرها الفقهاء: "إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه" "ما أدى إلى الحرام فهو حرام" "الأصل في الوسيلة المؤدية إلى الحرام أنها حرام" "المب

من القواعد الفقهية التي ذكرها الفقهاء:

"إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه"

"ما أدى إلى الحرام فهو حرام"

"الأصل في الوسيلة المؤدية إلى الحرام أنها حرام"

"المباحات التي يكون إفضاؤها إلى الحرام غالبا كثيرا تمنع سدا للذريعة"

وعليه:

فمن صور التجارة والكسب الحرام:

المتاجرة بالدخان والشيشة.

وكذلك المتاجرة بمبيعات المقاهي والكافيهات التي يفضي كسبها "غالبا كثيرا" إلى الاختلاط وتبرج النساء وحضور الشباب والفتيات للتعارف والعلاقات المحرمة (ويكون هذا بقصد التاجر وتشجيعه على مثل هذه الاجتماعات لتزيد مبيعاته)، وإن كان بيع القهوة والشاي والعصائر مباحا في أصله،إلا أنه قد يعرض

للمباح ما يجعله محرما بحسب المقاصد والنيات وتهيئة المكان وغلبة حصول الفساد والعلاقات المحرمة.

قال القرافي في تنقيح الفصول:" قد يكون الشيء الواحد وسيلة لمتعددٍ مختلف الحكم، فينشأ في اعتبار بعض المقاصد منه دون بعض تعارض، فإما أن يرجح بشيء من المرجحات، وإما أن يتوقف فيه "

والمرجحات في الكثير من هذه المقاهي قصد التجار وتهيئة المكان المفضي للفساد من: الاختلاط وتعطر النساء وتبرجهن والجلوس مع الرجال مقابل بعضهم البعض وتقديم النساء الطلبات للرجال والعكس،والحديث والضحك وغير ذلك مما هو معلوم في هذه المقاهي.

وهذه الوسيلة تختلف من مكان لأخر ومن مقهى لأخر..

فقد تكون هذه الوسيلة لمباحات أقوى وأكثر من الحرام في مقهى دون أخر فتكون مباحة في ذاك المقهى دون غيره،فتأخذ حكم الأقوى الإباحة.

وهذا باعتبار النية والمقصد وتهيئة المكان وغلبة حصول الفساد.

ولاننسى حرمة تجارة الصالونات التي يقوم عملها على:حلق اللحى النمص الوشم الوصل التشبه بالكفار..


سليمة بن عروس

4 博客 帖子

注释