لا يوجد دليل شرعي صحيح يدعم الحديث الذي ينص على أن "إذا قرعت الكؤوس حرم ما فيها". هذا الحديث غير موجود في كتب السنة النبوية ولا في كتب الموضوعات، مما يشير إلى أنه حديث متأخر الوضع والانتشار بين الناس. الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله أكدا على عدم صحة هذا الحديث.
أما حكم قرع الكؤوس عند الشرب، فهو محرم تحريما غليظا؛ لأن فيه تشبها ظاهرا بعادات شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: "لو اجتمع جماعة، وزينوا مجلسا، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد".
لذلك، يجب تجنب قرع الكؤوس عند الشرب لتجنب التشبه بأهل الفساد، حتى لو كان المشروب مباحا في نفسه.