هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وهي في حالة كدرة وصفرة بعد الطهر؟

التعليقات · 0 مشاهدات

الحمد لله، الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين: الأولى هي نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء. والثانية هي حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في

الحمد لله، الطهر من الحيض يعرف بإحدى علامتين: الأولى هي نزول القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء. والثانية هي حصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت في مكان الحيض قطنة أو نحوها، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة.

إذا طلق الرجل زوجته وهي قد طهرت في نفس اليوم، وعندما طلقها رأت الكدرة والصفرة بعد الطلاق، مع العلم أن عادتها دائما 7 أيام، وتم الطلاق في السابع أي آخر يوم، بمعنى لا يرى إلا اللون البني، أي الكدرة والصفرة، حتى في الشهر الثاني من الدورة طهرت ورأت نفس الشيء، ولكن أتتها علامة الطهر بعدها مباشرة.

في هذه الحالة، إذا كانت المرأة قد تحققت من الطهر بإحدى العلامتين، ثم طلقها زوجها - ولو قبل اغتسالها - فالطلاق واقع حينئذ؛ لأنه طلاق في حال طهرها. أما إذا كانت لم تر علامة من العلامتين، ثم رأت الكدرة أو الصفرة بعد الطلاق، فيكون قد طلقها وهي حائض، والطلاق في الحيض مختلف فيه بين أهل العلم، وجمهورهم وعليه المذاهب الفقهية الأربعة أنه يقع، واختار بعض أهل العلم أنه لا يقع.

والله أعلم.

التعليقات