هل يجوز تزويج المرأة البكر التي ليس لها أب ولا إخوة بواسطة عمها الأصغر رغم وجود العم الأكبر؟

التعليقات · 2 مشاهدات

في حالة عدم وجود الأب أو الأخوات للأخت العازبة، فإن زواجها بإذن عمها الأصغر يعتبر شرعياً طالما أنه بلغ سن الرشد والعقل والعدالة وهو كفء مناسب لبنات جن

في حالة عدم وجود الأب أو الأخوات للأخت العازبة، فإن زواجها بإذن عمها الأصغر يعتبر شرعياً طالما أنه بلغ سن الرشد والعقل والعدالة وهو كفء مناسب لبنات جنسها بموافقة الفتاة نفسها. حتى لو كان هناك عم أكبر، فلا مانع من ذلك وفقًا للشريعة الإسلامية. وذلك نظرًا لتساوي المستويات بين الأقارب الأقرباء فيما يتعلق بحق التزويج، ويُفضل فقط تقديم الأسن في العمر عند توفر هذه الشروط الشرعية. وبالتالي يمكن لأي من العمين القيام بدور ولي أمر الزواج بشكل قانوني ومشروع حسب الأحكام الدينية. وهذا ما ورد عن شيخنا الفاضل الراحل سمو الأمير محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-.

التعليقات