من الخدمه المدنيه:
١- العبرة بأرصدة الإجازات لموظفى نظام الخدمه المدنيه هى الأرصده المُكتسبه وفقاً
لهذا النظام ولاعبرة عند خضوع الموظف للنظام المذكور
بأى أرصدة إجازات مُكتسبه من
نظام أخر.
٢- يجوز للموظف قطع إجازته العاديه والعوده لعمله بشرط موافقة جهة عمله وأن يكون
تمتع بما لايقل عن خمسة أيام منها.
٣- يجوز قطع أى من الإجازات الأخرى بإجازة ثانيه مثل قطع الإجازة العاديه بمرضيه
بإستثناء عطل العيدين والأسبوع واليوم الوطنى والإجازة الإضطراريه والإجازة الإستثنائيه والإجازة الدراسيه.
٤- يتم شغل المراتب من الثالثة عشرة فما دون من قبل الجهه
التى تتبعها وظائف هذه المراتب.
٥- يتم التعيين حسب وصف الوظيفه المُعتمد لدى وزارة الخدمه المدنيه والوصف الفعلى لها المُعتمد من جهة الوظيفه.
٦- لايُؤخذ بأى مؤهلات علميه أوخبرات عمليه أودورات تدريبيه أوبرامج إعداديه يقدمها المرشح تفوق المتطلبات الموجوده فى وصف الوظيفه.
٧- إدارة الموارد البشريه هى المسئوله عن الإعلان عن الوظائف المطلوب شغلها عن
طريق التعيين أو التعاقد وإدارة ذلك وفقاً لمبدأ الجداره.
٨- يجب أن يكون مبدأ العداله والمساواة هو السائد للمتقدمين
للمسابقات الوظيفيه مع توفير الوسائل اللازمه لذوى الإعاقه بما يتلائم مع طبيعة
إحتياجاتهم.
٩- يكون تحسين مستوى الموظف المعين على مرتبه أقل من مرتبة مؤهله عن طريق المسابقات الوظيفيه.
١٠- يتم تحسين مستوى المبتعث أو الموفد للدراسه بعد
حصوله على المؤهل عن طريق الجهه التى إبتعثته أو أوفدته وبدون مسابقه أو مفاضله وإذا كانت الوظائف أقل من عدد المرشحين فيتم