الحمد لله، وفقًا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فإن التعامل في الذهب المصوغ على طريقة دفع الثمن على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية يعتبر حرامًا. هذا لأن هذا النوع من التعامل يتضمن ربا النسأ، وهو محرم في الشريعة الإسلامية.
إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فإن هذا التعامل يعتبر حرامًا. هذا لأن فيه ربا النسأ، وهو نوع من الربا المحرم في الإسلام.
إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات، فإن هذا التعامل قد يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسأ.
لذلك، يجب على العاملين في تجارة الذهب المصوغ تجنب هذه الطريقة في التعامل، والبحث عن طرق أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية.