حكم منع الإنجاب خوفًا من إصابة الأولاد بأمراض وراثية

التعليقات · 0 مشاهدات

لا يجوز للمسلم، سواء كان رجلاً أو امرأة، أن يقطع الإنجاب نهائيًا، لأن ذلك يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تشجع على التكاثر والتناسل. فقد قال النبي صلى

لا يجوز للمسلم، سواء كان رجلاً أو امرأة، أن يقطع الإنجاب نهائيًا، لأن ذلك يتعارض مع المقاصد الشرعية التي تشجع على التكاثر والتناسل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم". ومع ذلك، هناك حالات معينة قد يكون فيها منع الإنجاب جائزًا، مثل عندما يسبب الحمل ضررًا كبيرًا على الأم، ولم توجد وسيلة أخرى لتفادي هذا الضرر.

في حالتك، حيث تخشى أن يصاب أولادك بنفس المرض النفسي الذي تعاني منه، لا يجوز لك أن تقطع الإنجاب نهائيًا. يجب عليك التوكل على الله وإحسان الظن به، لأن الله أعلم بخلقه وما يصلحهم. كما أن منع الإنجاب خوفًا من إعاقة الأولاد ليس من الحالات التي يجوز فيها منع الإنجاب.

يجب أن تعلم أن الإنجاب حق للأبوين، ولا بد من رضا زوجتك بأمر عدم الإنجاب. لذلك، لا يجوز لك منع الإنجاب دون موافقتها.

في الختام، لا ينبغي التدخل في القدر، فقد يخلق الله لك ولدا غير معاق تقربه عينك، أو يخلقه معاقا ويجعل فيه خيرا كثيرا. والله أعلم.

التعليقات