حكم من مسح على الجوربين وهو مقيم ثم سافر

التعليقات · 3 مشاهدات

إذا بدأ الإنسان المسح على الجوربين وهو مقيم، وبقي له جزء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر، فإنه يكمل مسح مسافر، أي يمسح ثلاثة أيام بلياليهن على المدة ال

إذا بدأ الإنسان المسح على الجوربين وهو مقيم، وبقي له جزء من المدة (وهي 24 ساعة) ثم سافر، فإنه يكمل مسح مسافر، أي يمسح ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم. هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله.

والصحيح من القولين هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وهو مسافر. فإذا سافر الإنسان وهو في فترة المسح، فإنه يستمر في مسح مسافر.

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم، لكن الراجح هو القول الأول، لأن هذا الشخص قد بقى في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام.

وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم.

والله أعلم.

التعليقات