لا يجوز التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة. وفقًا للفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لا يمكن لأحد أن يطوف عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن ينوب عنه في الطواف تبعاً لجملة الحج أو العمرة.
بالتالي، إذا رأى شخص ما شخصاً سيذهب إلى مكة وقال له: "خذ لي سبعاً"، أي سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هذا الأمر غير جائز. الطواف بالكعبة هو عبادة شخصية لا يمكن أن تنوب عنها شخص آخر إلا في حالات محددة، وهي الحج أو العمرة عن شخص آخر.
هذه الفتوى واضحة ومباشرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وتؤكد على أن الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة إلا في حالات معينة، وبالتالي لا يجوز التبرع بأجر الطواف لشخص آخر.