يُسن للمعتمر، خاصةً إذا أقام بمكة بعد أداء عمرته، أن يطوف طواف الوداع عند خروجه من مكة المكرمة. ومع ذلك، لا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. هذا ما أكدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث ذكرت أن طواف الوداع ليس واجباً على المعتمر، لكنه مستحب له.
وبالتالي، يمكن للمعتمر أن يطوف طواف الوداع عند خروجه من مكة المكرمة، لكنه ليس ملزماً بذلك. هذا الحكم الشرعي مستند إلى عدم وجود دليل قطعي على وجوب طواف الوداع على المعتمر، بالإضافة إلى عدم وجود دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء.
وفي الختام، يُنصح المعتمرون الذين أقاموا بمكة بعد أداء عمرتهم أن يطوفوا طواف الوداع عند خروجهم من مكة المكرمة، لكنهم ليسوا ملزمين بذلك.