لا حرج على المحرم في استعمال المظلة (الشمسية) لحماية نفسه من أشعة الشمس الحارقة، وذلك وفقًا لما ورد في السنة النبوية الشريفة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أم حصين رضي الله عنها أنها قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً أو أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة". وفي رواية أخرى: "والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس".
وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل، مما يثبت جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب أو مظلة لحماية نفسه من الحر. وهذا الحكم يتفق مع ما ذهب إليه جمهور العلماء، حيث يعتبرون أن تظليل المحرم على رأسه بثوب أو مظلة لا يعد تغطية للرأس المحرمة، بل هو تظليل من الشمس والحر.
وبالتالي، يمكن للمحرم أن يستخدم المظلة لحماية نفسه من أشعة الشمس دون مخالفة شرع الله، طالما أن هذا الاستخدام لا يعد تغطية للرأس المحرمة.