إذا طهرت النفساء خلال أسبوع من الولادة وصامت مع المسلمين في رمضان أيامًا معدودة، ثم عاد إليها الدم، فإنها تفطر في هذه الحالة. وفقًا لفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن صومها صحيح في الأيام التي صامتها قبل عودة الدم، ولكن عليها أن تفطر وتترك الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأن هذا الدم يعتبر نفاسًا.
يجب على النفساء أن تنتظر حتى تكمل الأربعين يومًا من الولادة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم مرة أخرى. إذا لم تر الطهر قبل اكتمال الأربعين، فإنها تعتبر قد أكملت الأربعين، ويجب عليها الغسل. بعد ذلك، عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة.
في هذه الحالة، يجوز لزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين، حتى لو لم تر الطهر، لأن الدم الذي عاد إليها يعتبر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الاستمتاع الزوجي. ومع ذلك، إذا وافق الدم عادتها في الحيض، فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضًا.
بهذا، فإن النفساء التي طهرت ثم عاد إليها الدم في رمضان تفطر في الأيام التي عاد فيها الدم، ولا يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها، لأن صومها صحيح في الأيام الأولى.