منع الصغرى من الزواج حتى تتزوج الكبرى: حكم شرعي واضح

التعليقات · 1 مشاهدات

لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها. هذا الفعل يعتبر من عادات العوام التي لا أساس لها في الشرع

لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها. هذا الفعل يعتبر من عادات العوام التي لا أساس لها في الشرع، حيث يتوهم البعض أن فيه إضرارًا بالكبرى، ولكن هذا التصور غير صحيح، لأن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى. كما قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله: "لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها، وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع، لما يتوهمون من أن فيه إضرارًا بالكبرى، ولو صح هذا فإن فيه أيضًا إضرارًا بالصغرى (والضرر لا يزال بالضرر)".

إن تأخير زواج البنت مع رغبتها في الزواج وحاجتها إليه، وعند وجود الزوج الكفء، يعتبر نوعًا من العضل الذي نهى الله عنه أولياء النساء. كما قال تعالى في سورة البقرة: "فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".

إن تأخير الولي زواج بنته أو أخته مع الحاجة إليه باب فساد عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". ولا مانع لا عقلاً ولا شرعاً من تزويج البنت الصغرى قبل الكبرى.

لذلك، ننصح الأخت السائلة أن تعرض على والدها هذه الفتوى، وكذا الفتوى رقم: ، وفقها الله لمرضاته.

التعليقات