العملات القديمة، مثل الريال العربي والريال الفرنسي، تعتبر من الذهب أو الفضة إذا كانت من هذه المعادن. في هذه الحالة، يجب أن يكون البيع بالتساوي في الوزن والتقابض في المجلس. أما إذا بيعت بغير جنسها، مثل بيع الذهب بالفضة أو بالنقود، فيجب أن يكون التقابض في المجلس أيضًا. لا يشترط التساوي في هذه الحالات بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة".
ومع ذلك، إذا كانت العملة القديمة من غير الذهب أو الفضة، مثل الورق أو النحاس، ولم تعد تستخدم كعملة، فإنها تصبح سلعة من السلع. في هذه الحالة، يجوز شراؤها وبيعها بما يتفق عليه المتبايعان من الثمن، بشرط عدم الإسراف والتبذير.
يجب ملاحظة أن العملات القديمة التي لم تعد تستخدم كعملة لا تخضع لأحكام الصرف، ويمكن بيعها بأكثر من قيمتها دون مشكلة. هذا لأنها أصبحت سلعة وليست عملة.
في الختام، الحكم الشرعي يعتمد على طبيعة العملة القديمة. إذا كانت من الذهب أو الفضة، فهي تخضع لأحكام الصرف، أما إذا كانت من غير الذهب أو الفضة ولم تعد تستخدم كعملة، فهي تعتبر سلعة يمكن بيعها بأكثر من قيمتها.