خروج المرأة في عدة الوفاة: الضرورة والحاجة

التعليقات · 2 مشاهدات

يمكن للمرأة التي في عدة الوفاة الخروج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها الضرورية، مثل الذهاب إلى الطبيب أو متابعة الإجراءات الحكومية، بشرط عدم وجود من

يمكن للمرأة التي في عدة الوفاة الخروج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها الضرورية، مثل الذهاب إلى الطبيب أو متابعة الإجراءات الحكومية، بشرط عدم وجود من يقوم بهذه الأمور بدلاً عنها. ومع ذلك، لا يجوز لها الخروج ليلاً إلا لضرورة ملحة. هذا ما أكده ابن قدامة رحمه الله في كتابه "المغني" (8/130)، حيث قال: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها".

وقد وردت أحاديث نبوية تدعم هذا الحكم. ففي حديث جابر رضي الله عنه، طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اخرجي، فجذي نخلك، لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرا". وفي حديث آخر، جاءت نساء شهداء يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلن: "يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟" فأجابهن النبي صلى الله عليه وسلم: "تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها".

ومن المهم ملاحظة أن المعتدة لا يجوز لها المبيت في غير بيتها أو الخروج ليلاً إلا لضرورة ملحة. لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار الذي هو مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (20/440)، أكدت على أن الأصل هو أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة.

وبالتالي، يمكن للمرأة في عدة الوفاة الخروج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها الضرورية، ولكن يجب عليها الرجوع إلى بيتها ليلاً إلا لضرورة ملحة.

التعليقات