إذا زادت أيام نزول الدم بسبب تركيب اللولب، وكان الدم متصلاً، فإن جميع الأيام تعتبر حيضاً، بغض النظر عن مدة العادة الطبيعية. على سبيل المثال، إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام وازدادت إلى أحد عشر يوماً بسبب اللولب، فإن جميع الأيام الـ11 تعتبر حيضاً.
أما إذا انقطع الدم بعد الأيام السبعة، وتحققت المرأة من الطهر، ثم جاءها أربعة أيام أخرى مخالفة لدم الحيض المعروف، وكان ذلك بسبب اللولب، فإن هذه الأيام الأربعة لا تعتبر حيضاً، بل هي استحاضة. وكذلك إذا تبين بالطب أن الدم النازل دم نزيف لا دم حيض، فيكون استحاضة.
في حالة أفطرت المرأة ظناً منها أن الدم حيض، ثم تبين أنه استحاضة، فلا شيء عليها غير قضاء الأيام التي أفطرتها. والحاصل أن إذا ثبت أن هذه الأيام لم تكن حيضاً، فليس عليها إلا القضاء فقط. والله أعلم.