حكم عمولة الحوالة المصرفية: هل هي جائزة أم محرمة؟

التعليقات · 0 مشاهدات

في سياق المعاملات المصرفية، يعتبر طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل مبلغ معين إلى بلد آخر موضوعًا مهمًا يتطلب توضيحًا شرعيًا. وفقًا للفتوى المقد

في سياق المعاملات المصرفية، يعتبر طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل مبلغ معين إلى بلد آخر موضوعًا مهمًا يتطلب توضيحًا شرعيًا. وفقًا للفتوى المقدمة، فإن هذا النوع من الخدمات المصرِفية يُعرف بالحَوَالة، والتي تُعرّف بأنها أمر من مؤسسة بناءً على طلب العميل إلى مؤسسة أخرى لتحويل مبلغ معين من النقود إلى شخص محدد.

هذه الحوالة المصرفية ليست قرضًا من العميل للبنك، ولا هي حوالة بالمعنى الفقهي الاصطلاحي لنقل الدين من ذمة إلى أخرى. بل هي عملية نقل للمال الذي بحوزة العميل إلى مكان معين، حيث يوكل العميل المؤسسة بنقله ويقدم لها أُجرة النقل.

وفقًا للشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، فإن العمولة التي يدفعها العميل للبنك جائزة، لأنها عوض عن توكيل البنك عن العميل في نقل نقوده إلى البلد الآخر. هذه العمولة ليست مقابل الحوالة ولا القرض، لأن العميل لا يقصد التحول إلى البنك المحال عليه، كما أن البنك هنا هو المقترض وليس المقرض.

كما أكد مجمع الفقه الإسلامي على جواز الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، سواء كانت بدون مقابل أو بمقابل في حدود الأجر الفعلي. وفي حالة وجود مقابل، فهي وكالة بأجر، والقائمون بتنفيذ الحوالات ضامنون للمبالغ.

وبالتالي، فإن العمولة التي يأخذها البنك مقابل التحويل جائزة، سواء كانت بنسبة من المبلغ المحول أو بأجرة ثابتة. وهذا الحكم الشرعي يوضح أن طلب مكتب الصرافة عمولة إضافية على تحويل المبلغ إلى دبي جائز شرعًا.

التعليقات