يجوز للمرأة صبغ شعرها بألوان غير السواد، طالما أنها لا تشبه الكافرات في ذلك. فالأصل في صبغ الشعر هو الإباحة، إلا إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات، حيث يحرم حينئذٍ. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد لتغيير الشيب، كما ورد في الحديث الصحيح: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد". أما صبغ الشعر بألوان أخرى غير السواد، فهو جائز ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن صبغ أجزاء من الشعر فقط، فأجاب بأن صبغ الشعر بالسواد محرم، أما صبغ الشعر بألوان أخرى فهو جائز ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات. فإذا خلا الصبغ من هذه العناصر، فإن الأصل هو الإباحة.
ومن المهم مراعاة عدم وجود ضرر طبي من استخدام الأصباغ الكيماوية، كما ورد في فتاوى الشيخ ابن عثيمين. فإذا ثبت ضررها، فلا يجوز استعمالها.
وبالتالي، يمكن للمرأة صبغ شعرها بألوان مثل الأزرق والأحمر، طالما أنها لا تشبه الكافرات في ذلك، ولا يوجد ضرر طبي من استخدام الأصباغ.