فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية إرسال المرأة المسلمة المتزوجة والتي تقيم خارج بلدها الأصلي، وهي المملكة المغربية، زكاة الفطر لوالدتها المقيمة هناك، يُجدر بالذكر أن جمهور العلماء اتفقوا على عدم جواز صرف الزكاة المفروضة، مثل زكاة الفطر، لمن يلزم الشخص بنفقة، كالأبوين والأولاد.
وفقاً لما ورد في "المدونة"، يقول الإمام مالك رضي الله عنه: "لا تعطِ زكاة ماليك لأحد من أقربائك الذين تعتبر نفقتك لهم واجبة". وبالمثل، يؤكد الشافعي وأتباعه أيضاً عدم مشروعية تسليم الزكاة للأبوين والجدة وغيرهما مما يشمل ضمن دائرة النسب الذي يجب الإنفاق عليه.
كما أكدت فتاوى بعض العلماء المعاصرين، بما في ذلك ابن عثيمين رحمه الله، على نفس الرأي. حيث اشترطت الفتوى أنه ليس جائزاً دفع الزكاة لمَنْ تتكبَّدن مصاريفه؛ لأن هذا قد يعفيهم من واجب المؤنة ويستعيدون بذلك ما استنفقه صاحب الزكاة منهم في سبيل الطاعة والنّذور والحاجيات الأخرى المترتبة عليه شرعا حسب درجة القرابة بين الأطراف الثلاثة جميعا.
وفي حين يسمح بتوجيه الزكوات والموارد المالية الكريمة نحو ذوي الرحم المحتاجين عموما طالما أنها لا تحمل آثار تحقيق الربح الخاص لشخص معينة عند التصدق بهذا النمط من الأعمال الخيرية الإنسانية والإسلامية الحميدة عبر سد احتياجات هؤلاء المرضيين وفق شروط محددة تؤكد الصحة العامة لهذا النوع من التعامل الاجتماعي الخيري المستدام وصلاحيته القانونية والعقدية والدينية أيضًا بدون تفريط بقضايا الضرر وضمان حقوق الجميع وحفظ سيادة العدالة الاجتماعية الإسلامية الموحدة هنا وهناك داخل وخارج الوطن الواسع الجامع لكل المسلمين بمختلف ثقافتهم وظروف حياتهم المختلفة أيضا! لذلك تبقى توصيتي الأخوية التالية هي الأكثر صلاح:"انفق عليكي امك وارعائها بالإيثار والإحسان وكل أشكال البر والإخلاص قبل يوم القيامة يا ابنتي العزيزة ومقدرتك مستمرة دوما على بر أبنائكم أيضا بإذن رب العالمين."