هل ابتلاع قطعة من الجلد أصغر من ربع الظفر يفسد الصيام؟

التعليقات · 2 مشاهدات

لا يجوز للصائم أن يدخل إلى جوفه أي شيء، سواء كان طعامًا أو شرابًا أو دواءً، حتى لو كان ضارًا أو غير نافع. وهذا يشمل ابتلاع أي جسم جامد، مثل الحصاة أو

لا يجوز للصائم أن يدخل إلى جوفه أي شيء، سواء كان طعامًا أو شرابًا أو دواءً، حتى لو كان ضارًا أو غير نافع. وهذا يشمل ابتلاع أي جسم جامد، مثل الحصاة أو الظفر أو الجلد، عن طريق الفم. هذا هو رأي جميع الأئمة الأربعة، ولا يوجد خلاف بينهم.

إذا ابتلع الصائم شيئًا لا يؤكل عادة، مثل قطعة من الجلد أصغر من ربع الظفر، فإن صومه يفسد. هذا لأن الصوم يتضمن الامتناع عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما لم يتم امتناع عنه.

ومع ذلك، إذا ابتلع الصائم هذه القطعة من الجلد من غير قصد منه ولا تعمد، فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. فالصيام لا يفسد إلا إذا كان هناك قصد أو تعمد لابتلاع شيء يفسد الصيام.

لذلك، يجب على الصائم أن يتجنب ابتلاع أي جسم جامد أثناء الصيام، ولكن إذا حدث ذلك من غير قصد، فلا شيء عليه. والله أعلم.

التعليقات