هل يقع علي ذنب إذا حلفت على زوجتي ثم جامعتها قبل الرضى؟

التعليقات · 1 مشاهدات

إذا حلفت ألا تجامع زوجتك إلا بعد الرضى عنها، ولم تجامعها فعلاً حتى رضيت، فلا شيء عليك في هذه اليمين لأنك لم تحنث. ولكن، قولك لزوجتك: "أنت مثل أختي حتى

إذا حلفت ألا تجامع زوجتك إلا بعد الرضى عنها، ولم تجامعها فعلاً حتى رضيت، فلا شيء عليك في هذه اليمين لأنك لم تحنث. ولكن، قولك لزوجتك: "أنت مثل أختي حتى أرضى"، هو من الظهار الذي حرمه الله تعالى، حتى وإن لم يكن لفظ "مثل أختي" كلفظ "ظهر أختي". إذا كان هناك نية للظهار أو قرينة تدل على ذلك، مثل أن يقع ذلك أثناء الخصومة أو الغضب، فهو ظهار.

في حالتك، قولك: "أنت مثل أختي حتى أرضى"، هو ظهار مؤقت إلى حصول الرضى. إذا جامعت زوجتك قبل الرضى، لزمتك كفارة الظهار. أما إذا جامعتها بعد الرضى، فلا شيء عليك. الكفارة تلزمك ولا تسقط بعودة والد زوجتك.

من المهم أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه من إقدامك على هذا المنكر. قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) المجادلة/2. والله أعلم.

التعليقات