لا تجب الزكاة على المعدات والأجهزة التي في المطبعة إذا كانت معدة للاستعمال وليس للبيع. هذا ما أكده الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قال: "تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها".
ومثال ذلك، إذا كانت المطبعة تستخدم معداتها وأجهزتها لإنتاج الكتب أو المستندات الخاصة بها، فإن هذه المعدات لا زكاة فيها. ولكن إذا كانت هذه المعدات معدة للبيع، فإنها تعتبر من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة.
أما بالنسبة لأرباح المطبعة، فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. ويجب إخراج ربع العشر (2.5%) من هذه الأرباح.
كما تجب الزكاة على عروض التجارة التي تملكها المطبعة، مثل الورق والأحبار والكتب المملوكة للمطبعة والتي طبعتها لتبيعها. هذه العروض يجب تقويمها في نهاية كل عام ثم إخراج زكاتها 2.5%.
لذلك، يمكن القول إن الزكاة تجب على أرباح المطبعة وعروض التجارة التي تملكها، ولكن لا تجب على المعدات والأجهزة التي تستخدمها المطبعة في إنتاج منتجاتها.